الشيخ عبد النبي النمازي
63
رسالة في وجوب صلاة الجمعة
الأقوى فوات الجمعة « 1 » . ولعلّ وجهه عدم إدراك الركعة مع الامام لعدم إتيانه بالسجدتين حين هو مأموم . الثاني : إتمامها جمعة لادراكه الركوع مع الامام ، وادراك الركوع ادراك للركعة ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة . ويدلّ عليه ما رواه صحيحا سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - ، انّه قال : في الرجل إذا أدرك اللامام وهو راكع ، وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة « 2 » . ويدلّ عليه أيضا ما رواه محمد بن علي بن الحسين صحيحا بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - انّه قال : إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة ، وان رفع رأسه قبل ان تركع فقد فاتتك الركعة « 3 » . فعلى هذا لا وجه لتعليل بطلان الجمعة بعدم إدراك السجدتين معللا بعدم صدق إدراك الركعة . المسألة الحادية عشرة : لو سجد المأموم ولحق والامام رافعا رأسه من الركوع فهل عليه إتيان الركوع واللحوق بالامام في السجود ، أو الانفراد واتمامها جمعة ، أو المتابعة ثم حذف ما فعل ، أو يجلس حتى يسجد الامام ويسلّم ثم ينهض إلى الثانية ، أوله استمرار القيام حتى يسلم الامام ، وجوه وأقوال . الخامس : لكشف اللثام « 4 » . ولكنّه زعم بلا دليل ، لانّه إن أراد بذلك متابعة الامام فقيام المأموم والامام جالس لا يسمى متابعة ، وإن أراد من قيام المأموم إتيانه بما هو فرض عليه لاتيان الركعة الثانية ومن انتظاره لتسليم الامام لأجل المتابعة فلا نجد ولا نستأنس
--> ( 1 ) قواعد الأحكام : ج 1 ص 38 س 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 441 ب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 441 ب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . ( 4 ) كشف اللثام : ج 1 ص 257 س 23 .